رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ". أخرجه أبو داود (2/103 ، رقم 1582) ، وابن سعد (7/421) ، والحكيم الترمذى (2/302) ، والبيهقى (4/95 ، رقم 7067) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (2/300 ، رقم 1062). وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3 / 38). قال العلامة شمس الحق أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": ( رَافِدَة عَلَيْهِ ): الرَّافِدَة الْإِعَانَة، أَيْ تُعِينُهُ نَفْسه عَلَى أَدَاء الزَّكَاة ( وَلَا الدَّرِنَة ): هِيَ الْجَرْبَاء , قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. وَأَصْل الدَّرِنُ الْوَسِخُ كَمَا فِي الْقَامُوس ( وَلَا الشَّرَط ): قَالَ أَبُو عُبَيْد: هِيَ صِغَار الْمَال وَشِرَارُهُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالشَّرَط رَذَالَة الْمَال ( اللَّئِيمَة ): الْبَخِيلَة بِاللَّبَنِ وَيُقَالُ لَئِيم لِلشَّحِيحِ وَالدَّنِيِّ النَّفْس وَالْمُهِين ( وَلَكِنْ مِنْ وَسَط أَمْوَالكُمْ ): فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاة مِنْ أَوْسَاط الْمَال لَا مِنْ شِرَارِهِ وَلَا مِنْ خِيَارِهِ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ". أخرجه أبو داود (2/103 ، رقم 1582) ، وابن سعد (7/421) ، والحكيم الترمذى (2/302) ، والبيهقى (4/95 ، رقم 7067) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (2/300 ، رقم 1062). وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (3 / 38). قال العلامة شمس الحق أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": ( رَافِدَة عَلَيْهِ ): الرَّافِدَة الْإِعَانَة، أَيْ تُعِينُهُ نَفْسه عَلَى أَدَاء الزَّكَاة ( وَلَا الدَّرِنَة ): هِيَ الْجَرْبَاء , قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ. وَأَصْل الدَّرِنُ الْوَسِخُ كَمَا فِي الْقَامُوس ( وَلَا الشَّرَط ): قَالَ أَبُو عُبَيْد: هِيَ صِغَار الْمَال وَشِرَارُهُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالشَّرَط رَذَالَة الْمَال ( اللَّئِيمَة ): الْبَخِيلَة بِاللَّبَنِ وَيُقَالُ لَئِيم لِلشَّحِيحِ وَالدَّنِيِّ النَّفْس وَالْمُهِين ( وَلَكِنْ مِنْ وَسَط أَمْوَالكُمْ ): فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاة مِنْ أَوْسَاط الْمَال لَا مِنْ شِرَارِهِ وَلَا مِنْ خِيَارِهِ.